Call us now:
مادة 694 من قانون التجارة المرسوم رقم 149 لعام 1949
1 ـ إذا لم ينفذ المفلس شروط عقد الصلح جاز أن تقام عليه دعوى لدى المحكمة لفسخ هذا العقد.
2 ـ وإذا كان هنالك كفلاء فيحضرون في الدعوى أو يدعون إليها حسب الأصول.
1 ـ إذا لم ينفذ المفلس شروط عقد الصلح جاز أن تقام عليه دعوى لدى المحكمة لفسخ هذا العقد.
2 ـ وإذا كان هنالك كفلاء فيحضرون في الدعوى أو يدعون إليها حسب الأصول.