مادة 694 من قانون التجارة المرسوم رقم 149 لعام 1949

1 ـ إذا لم ينفذ المفلس شروط عقد الصلح جاز أن تقام عليه دعوى لدى المحكمة لفسخ هذا العقد.
2 ـ وإذا كان هنالك كفلاء فيحضرون في الدعوى أو يدعون إليها حسب الأصول.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *