مادة 696 من قانون التجارة المرسوم رقم 149 لعام 1949

1 ـ يشرع بلا تأخر في تحقيق أسناد الديون المبرزة عملاً بأحكام المادة السابقة.
2 ـ ولا يجري تحقيق جديد في شأن الديون التي سبق تحقيقها وتثبيتها، وذلك مع الاحتفاظ بحق رفض تلك الديون أو تنقيصها إذا كانت قد أوفيت كلها أو جزء منها.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *