مادة 697 من قانون التجارة المرسوم رقم 149 لعام 1949

بعد الانتهاء من الأعمال المتقدم ذكرها يدعى الدائنون لإبداء رأيهم في إبقاء الوكلاء أو إبدالهم إذا لم يعقد صلح جديد.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *