Call us now:
مادة 700 من قانون التجارة المرسوم رقم 149 لعام 1949
1 ـ إذا لم يقع صلح يقع الدائنون حتماً في حالة الاتحاد.
2 ـ ويستشيرهم القاضي المنتدب حالاً فيما يتعلق بأعمال الإدارة وفي شأن إبقاء وكلاء التفليسة أو استبدالهم ويقبل في المناقشة الدائنون الممتازون أو الحائزون لرهن أو تأمين على عقار أو منقول.
3 ـ ينظم محضر بأقوال الدائنين وملاحظاتهم.
4 ـ وبعد الإطلاع على هذا المحضر تعين المحكمة وكلاء الاتحاد.
5 ـ ويجب على وكلاء التفليسة الذين خرجوا من وظائفهم أن يقدموا حساباً للوكلاء الجدد بحضور القاضي المنتدب وبعد دعوة المفلس حسب الأصول.