مادة 701 من قانون التجارة المرسوم رقم 149 لعام 1949

1 ـ يستشار الدائنون في ما إذا كان من المستطاع إعطاء المفلس إعانة من مال التفليسة.
2 ـ فإذا رضيت أغلبية الدائنين الحاضرين جاز إعطاؤه مبلغاً على سبيل الإعانة من مال التفليسة فيقترح الوكلاء مقدار الإعانة ويحدده القاضي المنتدب بقرار.
3 ـ لا يجوز لغير الوكلاء أن يعترضوا على هذا القرار أمام المحكمة.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *