مادة 702 من قانون التجارة المرسوم رقم 149 لعام 1949

1 ـ إذا أفلست شركة أشخاص فللدائنين أن لا يقبلوا عقد الصلح إلا مع شريك أو عدة شركاء.
2 ـ وفي هذه الحالة يبقى مجموع أموال الشركة خاضعاً لنظام اتحاد الدائنين باستثناء الأموال الشخصية المختصة بالشركاء الذين عقد معهم الصلح.
3 ـ ولا يجوز أن يتضمن هذا التعاقد الخاص معهم التزماً يوجب عليهم دفع أي معدل إلا من أموال خارجة عن أموال الشركة.
4 ـ ويبرأ من كل تضامن الشريك الذي عقد معه صلح خاص.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *