Call us now:
مادة 703 من قانون التجارة المرسوم رقم 149 لعام 1949
1 ـ يمثل وكلاء التفليسة كتلة الدائنين ويقومون بأعمال التصفية.
2 ـ على أنه يجوز للدائنين أن يوكلوهم بمواصلة استثمار الأموال الموجودة.
3 ـ ويعين الدائنون في قرارهم مدة هذا الاستثمار ومدى اتساعه كما يعينون المبالغ التي يجوز إبقاؤها بين أيدي الوكلاء لتأمين النفقات والمصاريف.
4 ـ ولا يجوز اتخاذ هذا القرار إلا بحضور القاضي المنتدب وأغلبية تمثل ثلاثة أرباع الدائنين عدداً وثلاثة أرباع الديون التي لهم.
5 ـ ويقبل الاعتراض على هذا القرار من المفلس ومن الدائنين المعارضين.
6 ـ على أن هذا الاعتراض لا يوجب وقف التنفيذ.