مادة 708 من قانون التجارة المرسوم رقم 149 لعام 1949

1 ـ يضع الوكلاء دفتر الشروط الذي ستجري بمقتضاه المزايدة ويجري البيع وفاقاً للأحكام المتعلقة بالبيع الجبري.
2 ـ الإحالة القطعية تحرر الأملاك من قيود الامتيازات والرهون العقارية.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *