مادة 711 من قانون التجارة المرسوم رقم 149 لعام 1949

1 ـ يقدم الوكلاء بياناً شهرياً للقاضي المنتدب عن حالة التفليسة والمبالغ التي أودعت المصرف المعين لقبول ودائع الدولة.
2 ـ ويأمر القاضي المنتدب عند الاقتضاء بتوزيع المال على الدائنين ويعين مبلغه ويهتم بإبلاغ الأمر إلى جميع الدائنين.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *