مادة 712 من قانون التجارة المرسوم رقم 149 لعام 1949

1 ـ لا يجوز للوكلاء أن يقدموا بأي وفاء إلا مقابل تقديم السند المثبت للدين ويذكرون على السند المبلغ الذي دفعوه أو أمروا بدفعه.
2 ـ وإذا كان تقديم السند غير ممكن فيجوز للقاضي المنتدب أن يأمر بالدفع بعد اطلاعه على محضر تحقيق الديون.
3 ـ وفي جميع الأحوال يعترف الدائن بالإيصال على هامش جدول التوزيع.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *