Call us now:
مادة 714 من قانون التجارة المرسوم رقم 149 لعام 1949
1 ـ يقدم القاضي المنتدب للمحكمة قرار الدائنين المختص بمعذرة المفلس وتقريراً عن صفات التفليسة وظروفها.
2 ـ ثم تصدر المحكمة قرارها باعتبار المفلس معذوراً أو غير معذور.
1 ـ يقدم القاضي المنتدب للمحكمة قرار الدائنين المختص بمعذرة المفلس وتقريراً عن صفات التفليسة وظروفها.
2 ـ ثم تصدر المحكمة قرارها باعتبار المفلس معذوراً أو غير معذور.