مادة 719 من قانون التجارة المرسوم رقم 149 لعام 1949

1 ـ إن الدائن الذي يحمل أسناد دين ممضاة أو مظهرة أو مكفولة بوجه التضامن من المفلس ومن شركاء له في الالتزام مفلسين أيضاً يشترك في التوزيع مع كل كتلة من كتل الدائنين ويكون اشتراكه فيها على قدر مبلغ دينه الاسمي إلى أن يتم إيفاؤه.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *