مادة 723 من قانون التجارة المرسوم رقم 149 لعام 1949

1 ـ للأشخاص الذين يدعون ملكية أموال موجودة في حيازة المفلس أن يطلبوا استردادها.
2 ـ ولوكلاء التفليسة أن يقبلوا طلبات الاسترداد بعد موافقة القاضي المنتدب.
3 ـ أما إذا كان هناك نزاع فالمحكمة تفصل فيه بعد سماع تقرير القاضي المنتدب.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *