مادة 725 من قانون التجارة المرسوم رقم 149 لعام 1949

1 ـ يجوز طلب استرداد البضائع كلها أو بعضها ما دامت موجودة عيناً إذا كانت مسلمة إلى المفلس على سبيل الوديعة أو لأجل بيعها لحساب مالكها.
2 ـ ويجوز طلب استرداد ثمن تلك البضائع أو جزء من ثمنها إذا كان لم يدفع أو لم تجر عليه المقاصة في حساب جار بين المفلس والمشتري.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *