مادة 726 من قانون التجارة المرسوم رقم 149 لعام 1949

يجوز للبائع أن يمتنع عن تسليم البضائع وغيرها من المنقولات التي باعها إذا كانت لم تسلم إلى المفلس أو لم ترسل إليه أو إلى شخص آخر لحسابه.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *