مادة 728 من قانون التجارة المرسوم رقم 149 لعام 1949

إذا كان المشتري قد تسلم البضائع قبل إفلاسه فلا يجوز للبائع أن يحتج بدعوى الفسخ ولا بدعوى الاسترداد ولا بامتياز ما.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *