مادة 730 من قانون التجارة المرسوم رقم 149 لعام 1949

1 ـ إذا لم يتخذ الوكلاء هذا القرار فللبائع أن يفسخ البيع بشرط أن يدفع إلى كتلة الدائنين المبلغ الذي قبضه على الحساب.
2 ـ ويمكنه أن يحصل على بدل الضرر الذي لحق به من جراء فسخ البيع وأن يشترك لهذه الغاية مع كتلة الدائنين العاديين.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *