Call us now:
مادة 735 من قانون التجارة المرسوم رقم 149 لعام 1949
1 ـ يقدم الوكلاء إلى القاضي المنتدب بياناً بأسماء الدائنين الذين يدعون امتيازاً على أموال منقولة فيجيز هذا القاضي عند الاقتضاء وفاء ديونهم من أول مبلغ نقدي يحصل.
2 ـ وإذا قام نزاع على الامتياز فتفصل فيه المحكمة.