4 ـ أصحاب الديون المضمونة برهن أو تأمين أو امتياز على عقار من قانون التجارة المرسوم رقم 149 لعام 1949

4 ـ أصحاب الديون المضمونة برهن أو تأمين أو امتياز على عقار

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *