Call us now:
مادة 736 من قانون التجارة المرسوم رقم 149 لعام 1949
إذا حصل توزيع ثمن العقارات قبل توزيع ثمن المنقولات أو حصل التوزيعان معاً فالدائنون الحائزون امتيازاً أو تأميناً أو رهناً عقارياً الذين لم يستوفوا كل دينهم من ثمن العقارات يشتركون على نسبة الباقي لهم مع الدائنين العاديين في توزيع الأموال المختصة بكتلة الدائنين بشرط أن تكون ديونهم محققة بالإجراءات المقررة فيما سبق.