مادة 740 من قانون التجارة المرسوم رقم 149 لعام 1949

يعتبر الدائنون الذين لم يصبهم شيء من توزيع ثمن العقارات دائنين عاديين ويخضعون بهذه الصفة لآثار الصلح وجميع الإجراءات المختصة بكتلة الديون العادية.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *