مادة 742 من قانون التجارة المرسوم رقم 149 لعام 1949

فيما خلا الحالة المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة السابقة تحسب الأموال التي أحرزتها الزوجة بعوض في أثناء مدة الزواج مشتراة بنقود زوجها.
ويجب أن تضم إلى موجودات التفليسة إلا إذا قدمت الزوجة برهاناً على العكس.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *