مادة 746 من قانون التجارة المرسوم رقم 149 لعام 1949

إذا تبين من الميزانية التي يقدمها المفلس أو من معلومات تالية أن موجودات التفليسة لا تجاوز ألفين وخمسمائة ليرة أو ظهر أن المعدل الذي يراد توزيعه لا يمكن أن يجاوز عشرة في المائة، جاز للمحكمة إما من تلقاء نفسها وإما بناء على طلب الدائنين أن تأمر بتطبيق الإجراءات البسيطة على التفليسة.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *