مادة 750 من قانون التجارة المرسوم رقم 149 لعام 1949

تتحمل كتلة الدائنين نفقات الدعاوى التي يقيمها باسم الدائنين وكلاء التفليسة عند تبرئة المفلس وتتحملها الخزينة العامة إذا حكم عليه ويبقى لها حق الرجوع على المفلس وفاقاً للمادة السابقة.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *