مادة 751 من قانون التجارة المرسوم رقم 149 لعام 1949

لا يجوز للوكلاء أن يقيموا دعوى من أجل إفلاس تقصيري ولا أن يتخذوا صفة المدعي الشخصي باسم كتلة الدائنين إلا بعد الترخيص لهم بموجب قرار تتخذه أغلبية العدد من الدائنين الحاضرين.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *