مادة 754 من قانون التجارة المرسوم رقم 149 لعام 1949

في دعاوى الإفلاس الاحتيالي أو التقصيري يفصل القضاء الجزائي حتى في حالة التبرئة بالأمور الآتية.
آ ـ يقضي من تلقاء نفسه بإعادة جميع الأموال والحقوق والأسهم المختلسة بطريقة احتيالية إلى كتلة الدائنين.
ب ـ يحكم بما يطلب من بدل العطل والضرر ويعين مبلغه في الحكم الذي يصدره.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *