مادة 757 من قانون التجارة المرسوم رقم 149 لعام 1949

1 ـ للوكلاء الحق في أن يطلعوا متى شاؤوا على المستندات والصكوك والأوراق التي يسلمونها إلى القضاء الجزائي.
2 ـ ويجوز لهم أن يأخذوا عنها خلاصات خاصة أو أن يطلبوا نسخاً رسمية عنها فيرسلها إليهم الكاتب.
3 ـ أما المستندات والصكوك والأوراق التي لم يصدر أمر بالاحتفاظ بها فتسلم بعد الحكم إلى الوكلاء مقابل سند إيصال.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *