مادة 762 من قانون التجارة المرسوم رقم 149 لعام 1949

يرسل كاتب المحكمة بكتاب مضمون علماً بطلب إعادة الاعتبار، إلى كل من الدائنين المثبتة ديونهم على التفليسة أو المعترف بهم في قرار قضائي لاحق ولم توف لهم ديونهم بتمامها.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *