Call us now:
مادة 763 من قانون التجارة المرسوم رقم 149 لعام 1949
1 ـ لكل دائن لم يحصل على المعدل المقرر له في عقد الصلح أو لم يبرىء ذمة مدينه إبراءً تاماً الحق في أن يعترض على إعادة الاعتبار باستدعاء بسيط يقدم إلى قلم المحكمة مع الأوراق المثبتة في ميعاد شهر من تاريخ إرسال العلم إليه.
2 ـ وللدائن المعترض أن يتدخل في المحاكمة التي تجري لإعادة الاعتبار.