مادة 765 من قانون التجارة المرسوم رقم 149 لعام 1949

1 ـ تدعو المحكمة عند الاقتضاء طالب إعادة الاعتبار والمعترضين وتسمع وجاهياً أقوالهم في غرفة المذاكرة.
2 ـ ويجوز لكل واحد منهم أن يستعين بمحام.
3 ـ وفي حالة وفاء الديون بتمامها تكتفي المحكمة بالتحقيق من صحة المستندات المبرزة، فإذا رأتها منطبقة على القانون أمرت بإعادة الاعتبار.
4 ـ وإذا كانت إعادة الاعتبار اختيارية تقدر المحكمة ظروف القضية.
5 ـ ثم يصدر الحكم في جلسة علنية.
6 ـ يبلغ الحكم إلى المستدعي والى الدائنين المعترضين والنائب العام ولهؤلاء الحق في استئناف الحكم في ميعاد 15 يوما من تاريخ تبلغيه إليهم.
7 ـ وبعد التدقيق تفصل محكمة الاستئناف في القضية وفاقاً للإجراءات المنصوص عليها فيما تقدم ولا يقبل القرار الذي تصدره أي طريق من طرق المراجعة.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *