Call us now:
مادة 766 من قانون التجارة المرسوم رقم 149 لعام 1949
1 ـ إذا رد الطلب فلا يمكن العود إليه إلا بعد مرور سنة.
2 ـ وإذا قبل الطلب أدرج الحكم الصادر من محكمة البداية أو الاستئناف في سجل محكمة التفليسة والمحكمة التي يقيم في منطقتها المستدعي.
3 ـ ويرسل أيضاً هذا الحكم إلى النائب العام الذي تلقى طلب إعادة الاعتبار فيأمر بالإشارة إليه في السجل العدلي.
4 ـ ويسجل أيضاً هذا الحكم في سجل التجارة.