مادة 767 من قانون التجارة المرسوم رقم 149 لعام 1949

لا يجوز إعادة الاعتبار التجاري إلى المفلسين الذين حكم عليهم بالإفلاس الاحتيالي أو بسرقة أو احتيال أو إساءة أمانة إلا إذا كانوا قد حصلوا على إعادة الاعتبار الجزائي.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *