مادة 770 من قانون التجارة المرسوم رقم 149 لعام 1949

1 ـ يجوز لجميع الشركات التجارية ما عدا شركات المحاصة أن تحصل على صلح واق كما يجوز أن يشهر إفلاسها.
2 ـ ويجوز شهر إفلاس شركة وإن كانت في حالة التصفية.
3 ـ وتسري هذه الأحكام على الشركات التي حكم بإبطالها بشرط أن تكون الشركة قد استمرت بصورة فعلية.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *