مادة 771 من قانون التجارة المرسوم رقم 149 لعام 1949

1 ـ يجب أن يشتمل طلب الصلح الواقي أو التصريح الذي يرمي إلى استصدار الحكم بالإفلاس على توقيع الشريك أو الشركاء الذين يملكون حق التوقيع عن الشركة إذا كانت شركة تضامن أو شركة توصية وعلى توقيع المدير أو عضو مجلس الإدارة الذي يقوم بوظيفته بناء على قرار مجلس الإدارة إذا كانت الشركة مغفلة أو محدودة المسؤولية.
2 ـ وإذا كانت الشركة قد دخلت في طور التصفية فعلى المصفي أن يقدم التصريح المذكور.
3 ـ ويودع الطلب أو التصريح قلم المحكمة الكائن في منطقتها مركز الشركة.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *