مادة 772 من قانون التجارة المرسوم رقم 149 لعام 1949

1 ـ يجب أيضاً على جميع الشركاء في شركات التضامن، وجميع الشركاء المتضامنين في شركات التوصية، أن يقوموا كل فيما يختص به بالتصريح المطلوب بمقتضى هذا القانون في ميعاد عشرين يوما من تاريخ توقف الشركة عن الدفع.
2 ـ وعلى المحكمة أن تعلن في الحكم نفسه إفلاس الشركة وإفلاس الشركاء المتضامنين.
3 ـ ولها أن تعين قاضياً منتدباً ووكيلاً أو وكلاء تشمل مهمتهم جميع التفليسات وكتل الدائنين وان تكن هذه التفليسات متميزة بعضها عن بعض، وكتل الدائنين مؤلفة من أشخاص مختلفين.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *