مادة 773 من قانون التجارة المرسوم رقم 149 لعام 1949

يحق لوكيل التفليسة في جميع الشركات أن يجبر الشركاء على إكمال دفع رأسمالهم حتى قبل موعد الاستحقاق المحدد في نظام الشركة.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *