Call us now:
مادة 773 من قانون التجارة المرسوم رقم 149 لعام 1949
يحق لوكيل التفليسة في جميع الشركات أن يجبر الشركاء على إكمال دفع رأسمالهم حتى قبل موعد الاستحقاق المحدد في نظام الشركة.
يحق لوكيل التفليسة في جميع الشركات أن يجبر الشركاء على إكمال دفع رأسمالهم حتى قبل موعد الاستحقاق المحدد في نظام الشركة.