مادة 774 من قانون التجارة المرسوم رقم 149 لعام 1949

إذا أفلست الشركة إفلاساً احتيالياً أو تقصيرياً فيجوز عند الاقتضاء أن تقام دعوى المسؤولية الجزائية على الشركاء في شركة التضامن وعلى الشركاء المتضامنين في شركة التوصية وعلى مديري الشركات المغفلة والمحدودة المسؤولية أو أعضاء مجالس إدارتها الذين يقومون بوظائف المديرين.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *