مادة 24 من تنظيم حماية الملكية الصناعية والتجارية

للشهادات الإضافية نفس مفعول الشهادات الأصلية عندما يكون للشهادة الأصلية أصحاب متعددون فالشهادة الإضافية التي يحوزها أحدهم يعمهم نفعها جميعا.
**

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *