Call us now:
مادة 30 من تنظيم حماية الملكية الصناعية والتجارية
يحدد معدل الرسوم المتعلق بالشهادات الإضافية كما يلي:
السنين الخمس الأولى (30) ليرة سورية سنويا.
السنين الخمس الثانية (60) ليرة سورية سنويا.
السنين الخمس الثالثة (90) ليرة سورية سنويا.
**