Call us now:
مادة 33 من تنظيم حماية الملكية الصناعية والتجارية
يسجل شطب التفرغ في السجل المذكور في المادة |32| بناء على إبراء خلاصة رسمية لحكم نهائي أو مكتسب قوة القضية المقضية أو بناء على إبراء صك رسمي يتضمن قبول شطب صادر من قبل الدائن أو ممن اتصل إليه الحق منه.
**