مادة 35 من تنظيم حماية الملكية الصناعية والتجارية

تنشر جميع قيود التفرغ في ملحق الجريدة الرسمية للجمهورية العربية السورية الخاص بمديرية حماية الملكية التجارية والصناعية.
**

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *