Call us now:
مادة 39 من تنظيم حماية الملكية الصناعية والتجارية
إذا طلب إجراء تسجيل التفرغ عن الشهادة عقيب الاعتراض عليها فيجب على المكتب أن يلبي هذا الطلب. يبقى تسجيل التفرغ مرعيا إذا لم يتقرر تثبيت الحجز أما إذا تقرر تثبيته فيشطب التسجيل حكما.
**
إذا طلب إجراء تسجيل التفرغ عن الشهادة عقيب الاعتراض عليها فيجب على المكتب أن يلبي هذا الطلب. يبقى تسجيل التفرغ مرعيا إذا لم يتقرر تثبيت الحجز أما إذا تقرر تثبيته فيشطب التسجيل حكما.
**