مادة 43 من تنظيم حماية الملكية الصناعية والتجارية

تقدم صورة عن الحكم أو القرار المكتسب الدرجة القطعية للمكتب من قبل رئيس المحكمة. وتنشر خلاصة الحكم في ملحق الجريدة الرسمية الخاص بدائرة حماية الملكية التجارية والصناعية.
**

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *