مادة 63 من تنظيم حماية الملكية الصناعية والتجارية

إن إعلان الرسمة أو النموذج قبل الإيداع حتى ولو كان ذلك بسبب بيع الشيء المنتج لا ينجم عنه سقوط الحماية التي يمنحها هذا المرسوم التشريعي.
**

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *