مادة 83 من تنظيم حماية الملكية الصناعية والتجارية

إذا ادعى شخص أولوية استعمال علامة غير مودعة يجب إثبات هذه الأولوية بصورة خطية.
**

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *