Call us now:
مادة 85 من تنظيم حماية الملكية الصناعية والتجارية
المخترعات الممكن إعطاء اختراع بها والعلامة الفارقة الصناعية والتجارية والرسوم والنماذج يمكن أن تستفيد من حماية مؤقتة في الأسواق والمعارض المقامة في سورية وفي البلاد الأجنبية إذا كانت هذه الأسواق والمعارض منظمة بصورة رسمية ولا بد أن يكون الاشتراك أو التنظيم رسميا ليمكن تطبيق هذا المرسوم الاشتراعي.
**