Call us now:
مادة 100 من تنظيم حماية الملكية الصناعية والتجارية
من ساعد صاحب شهادة الاختراع بأي صورة كانت المساعدة سواء بصفته مستخدما أو عاملا إذا ارتكب جنحة التقليد بحق صاحب الشهادة وبشأن فعل حاصل أثناء المساعدة أو بعدها يعاقب بالحبس من ثلاثة شهور إلى ثلاث سنين وبغرامة لا تكون أدنى من 250 ولا أكثر من 1000 ليرة سورية أو بإحدى العقوبتين. ويعاقب الشريك نفس العقوبة.
**