Call us now:
مادة 101 من تنظيم حماية الملكية الصناعية والتجارية
من يذكر بأي صورة أن العلامة الفارقة مسجلة بينما هي غير مسجلة ومن يقلد أو يستعمل من علم علامة مودعة من غير أن يسمح له صاحبها حتى ولو أضاف إلى هذه العلامة كلمات مثل (نوع) أو (صنف) أو (تركيب) أو (المحتذى) أو (اقتداء) إلخ… من شأنها أن تخدع المشتري ومن يضع على منتجاته أو على أصناف تجارته علامة تخص سواه ومن يبيع أو يعرض للبيع عن علم سلعة تحمل علامة مقلدة أو تشبه العلامة الأصلية شبها يقصد به الغش ومن يسلم سلعة غير التي طلبت منه تحت علامة معينة يعاقب بغرامة تتراوح بين 50 إلى 500 ليرة سورية وبالحبس من ثلاثة شهور إلى ثلاث سنين أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط.
**