مادة 102 من تنظيم حماية الملكية الصناعية والتجارية

من يصنع علامة تشبه علامة أخرى بقصد الغش ولكن بدون أن يقلدها وإنما صنعها بطريقة يخدع بها الشاري ومن يستعمل علامة تشبه علامة أخرى بقصد الغش ومن يستعمل علامة ذات بيانات من شأنها أن تخدع المشتري في طبيعة السلعة ومن يبيع أو يعرض للبيع سلعة ذات علامة تشبه علامة أخرى بقصد الغش أو ذات بيانات من شأنها أن تخدع المشتري في طبيعة السلعة يعاقب بالغرامة من 50 إلى 200 ليرة سورية وبالحبس من شهرين إلى سنتين أو بإحدى هاتين العقوبتين.
**

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *