مادة 103 من تنظيم حماية الملكية الصناعية والتجارية

للمحاكم حق البت بشأن الاحتذاء الذي يقصد منه الغش وبشأن التقليد بعد أن تضع نفسها مكان المستهلك أو بعد أن تأخذ بعين الاعتبار تشابه العلامة الحقيقية بالعلامة المشتكى منها من حيث المجموع لا اختلافهما من حيث التفاصيل.
**

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *